إخراج زكاة الفطر
فتاوى الصيام إخراج زكاة الفطر يقول السائل : هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين لأني مضطر للسفر قبل العيد وأرغب بدفعها لفقراء من البلد ؟ وما حكم إخراج قيمة الطعام لحاجتهم للنقود أكثر من الطعام؟ مع الشكر بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، وبعد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل من المال وهو من يملك نفقة العيد وزيادة يخرجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته كالولد والزوجة . وأما وقت وجوب إخراج زكاة الفطر فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ، متفق عليه ، فزكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد لأنها تجب بالفطر من رمضان ، وأما تحديد الوقت فيرى الجمهور أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ، ويرى بعض الفقهاء أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. ومقدار الزكاة صاع من غالب قوت البلد كالأرز والقمح عن كل مسلم ، وقدر الصاع بما يعادل كيلوان وأربعون جراماً ، وذهب الحنفية إلى إخراج القيمة من النقود وهو الأفضل لما في القيمة النقدية من مصلحة وحاجة للفقير تفوق حاجته إلى القوت . وقد أوجب الله عز وجل زكاة الفطر لأنها تطهر الصائم وتجبر صومه وهي أيضاً طعمة للمسكين كما في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين) رواه أبو داود وابن ماجه ، والله تعالى أعلم . إقرأ أيضا:سؤال وجواب في زكاة |