المجمُوعة الثــــانيَة :
* إذا وجد الأذى وجد الحيض سواء تقدم أو تأخر.
* علقت أحكام الحيض على وجوده بشرط أن يسبقه طهر صحيح وأحكام الطهر على انقطاعه تقدم الحيض أو تأخر.
* كل دم وجد من الفرج فهو حيض إذا سبقه طهر صحيح حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
* تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله يتوقف على الباعث علي ذلك فإن كان الباعث مباحا جاز وإلا منع.
* من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة وليست مستحاضة وفي وقت عادة المرأة وهذا خلاف النصوص الصحيحة.
* إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيح في وقت العادة من باب أولى.
* حديث ( إن دم الحيض دم أسود يعرف ) حديث منكر لا يمكن أن يبني عليه أصل وهو مخالف سندا ومتنا لأحاديث الصحيحين.
* كل محدث فبدنه طاهر و المتنجس يختص بمحل النجاسة لا يتنشر إلي بقيه البدن الطاهر والحائض محدثة ومتنجسة.
* قال تعالى ( فإذا تطهرن ) فأضاف الفعل إليهن وليس انقطاع الحيض من فعلهن فدل على وجوب الاغتسال بعد الحيض.
* لا تشرع التسمية للصلاة وهي المقصودة من الطهارة فوسيلتها (الوضوء والغسل ) من باب أولى.
* لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة ولا في الغسل من الحيض لا في حديث صحيح ولا ضعيف
الوضوء في الغسل الواجب ليس بواجب لأن الأصغر يندرج في الأكبر .
* محل الوضوء في الجنابة قبل الاغتسال وغسل الحيض مقيس عليه.