أسلاميات

حكم زكاة الانعام

حكم زكاة الانعام

زكاة الأنعام

الشروط العامة لزكاة الأنعام

لم تفرض شريعة الإسلام الزكاة في كل مقدار من المواشي ولا في كل نوع منها، وإنما فرضتها فيما استوفى من الأنعام شروطًا خاصة نجملها فيما يلي:
وحامل السند يعتبر مقرضًا أو دائنًا للشركة أو البنك أو الحكومة، أما حامل السهم فيعتبر مالكًا لجزء من الشركة أو البنك بقيمة السهم.
وللسند وقت محدد لسداده، أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة.

أن تبلغ النصاب

وذلك في الإبل هو: خمس، بإجماع المسلمين ، وليس فيما دون أربعين شاة زكاة بالإجماع أما النصاب الأدنى للبقر فقد اخُتلِف فيه من خمس إلى ثلاثين إلى خمسين.

أن يحول عليها الحول

وهذا ثابت بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه، إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في كل عام، ليأخذوا صدقات الماشية.

أن تكون سائمة

فالسائمة هي: التي ترعى في كلأ مباح، ومقابلها المعلوفة وهي التي يتكلف صاحبها علفها، والشرط: أن يكون سومها ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه، لأن للأكثر حكم الكل، ولا تخلو سائمة أن تُعلف في بعض أيام السنة، لعدم الكلأ أو لقلته، أو لأي ظرف طارئ، فأدير الحكم على الأغلب. ولا يعتبر السوم إلا إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن والزيادة، فلو أسامها ليحمل عليها، أو ليركبها، أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها زكاة.

إقرأ أيضا:قصة السيدة رملة ام حبيبة زوجة الرسول عليه الصلاة وسلام

ألا تكون عاملة

وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع، وحمل الأثقال، وما شابه ذلك من الأشغال. وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر.

أولاً : الإبل

الإبل اسم جمع ليس له مفرد من لفظه وواحده الذكر: جمل، والأنثى: ناقة، والصغير حوار إلى سنة، وإذا فطم فهو فصيل، والبكر هو الفتي من الإبل والأنثى بكرة. وللعرب تسميات للإبل بحسب أسنانها ورد استعمالها في السنة واستعملها الفقهاء.

كابن المخاض: وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه أمه تكون غالباً قد حملت، والأنثى بنت مخاض.

وابن اللبون: وهو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت بعده فهي ذات لبن، والأنثى بنت لبون.

والحِق ما دخل في الرابعة، والأنثى حِقة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.

والجَذَعَ هو الذي دخل في الخامسة، لأنه جَذَعَ أي أسقط بعض أسنانه، والأنثى جذعة.

العدد الواجب العدد الواجب
من إلى من إلى
5 9 شاة 36 45 بنت لبون
10 14 شاتان 46 60 حقة
15 19 ثلاث شياه 61 75 جذعة
20 24 أربع شياه 76 90 بنتا لبون
25 35 بنت مخاض 91 120 حقتان
 
العدد الواجب العدد الواجب
من إلى من إلى
121 129 3 بنات لبون 170 179 3 بنات لبون+1 حقة
130 139 1 حقة + 2 بنتا لبون 180 189 2 بنتا لبون + حقتان
140 149 2حقة + بنت لبون 190 199 3 حقاق +1بنت لبون
150 159 3 حقاق 200 209 4 حقاق أو 5 بنات لبون
160 169 4 بنات لبون      
 
فإذا زادت عن مائتي وتسعة فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وهكذا مهما بلغت.
ملاحظة : الشاه المجزية للزكاة هي الواحدة التي أتمت سنة.

إقرأ أيضا:ايها الغافل افق

ثانياً: البقر

البقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس، بَيَّنَتْ السُّنةُ نصاب زكاة البقر والقدر الواجب، وذلك فيما روى مسروق “أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالمٍ ديناراً، ومن البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة َ” رواه أبو داود.
فالتبيع عند الجمهور ما تم له سنة وطعن في الثانية، والمسنة ما تم لها سنتان وطعنت في الثالثة.

العدد الواجب
من إلى
30 39 عجل تبيع
40 59 مسنة
60 69 تبيعان
70 79 مسنة وتبيع

وإذا بلغت سبعين، إلى تسع وسبعين وجب فيها مسنة وتبيع. ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. وهكذا مهما بلغت. وعليه ففي الثمانين مسنتان. وفي التسعين ثلاثة عجاجيل أتبعة. وفي المائة مسنة، وعجلان تبيعان، وفي مائة وعشر مسنتان، وتبيع. وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات، أو أربعة عجاجيل أتبعة.

ثالثاً: الغنم

والغنم: إما ضأن، وهي ذوات الصوف، واحدتها ضائنة، وإما معز، وهي ذوات الشعر، واحدتها عنز، والذكر تيس، ويقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز: شاة. إذا ملك المسلم أربعين رأسًا من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها شاة. فإذا زادت واحدة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت واحدة إلى أربعمائة، ففيها أربع شياه. فإذا زادت واحدة إلى خمسمائة، ففيها خمس شياه. ثم في كل مائة شاة مهما بلغت.

إقرأ أيضا:طريقة الاذان

العدد الواجب
من إلى
40 120 شاة
121 200 شاتان
201 399 ثلاث شياه
400 499 أربع شياه
500 599 خمس شياه
 
ثم في كل مائة شاة. مهما بلغت.
ملاحظة : الشاه المجزية للزكاة هي الواحدة التي أتمت سنة.
والمقادير الواجبة في الجداول السابقة تشمل من كل جنس نوعين ، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إجماعاً، فتضم الإبل البخاتي إلى الإبل العراب ، ويضم الجاموس إلى الأبقار ، ويضم الماعز إلى الغنم الضأن .

رابعاًً : صفة المأخوذ في زكاة الماشية

ينبغي أن يكون المأخوذ في الزكاة من الوسط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، لا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره” رواه أبو داود.
وهذا يقتضي أمرين:
الأمر الأول: أن يتجنب الساعي طلب خيار المال، ما لم يخرجه المالك طيبة به نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للساعي: “إياك وكرائم أموالهم”. قال عمر رضي الله عنه لساعيه: “لا تأخذ الرُّبَّى، ولا الماخض، ولا الأكولة، ولا فحل الغنم” والربى هي القريبة العهد بالولادة، لأنها تربي ولدها. والماخض الحامل، والأكولة التي تأكل كثيراًن لأنها تكون أسمن، وفحل الغنم هو المعد للضراب. فإن كانت ماشية الرجل كلها خياراً، فقد اختلف الفقهاء فقيل: يأخذ الساعي من أوسط الموجود، وقيل: يكلف شراء الوسط من ذلك الجنس.
الأمر الثاني: أن لا يكون المأخوذ من شرار المال، ومنه المعيبة، والهرمة، والمريضة، لكن إن كانت كلها معيبة أو هرمة أو مريضة، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز إخراج الواجب منها، وقيل: يكلف شراء صحيحة أخذا بظاهر النهي الوارد في الحديث، وقيل: يخرج صحيحة مع مراعاة القيمة.

خامساًً : زكاة الخيل

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمة واتخذت للنماء، وسواء كانت عاملة أو غير عاملة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة” رواه البخاري وقوله: “قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق” رواه الترمذي.

سادساًً : زكاة سائر أصناف الحيوان

ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا زكاة في سائر الحيوان غير ما تقدم، ما لم تكن للتجارة، فليس في البغال والحمير وغيرها زكاة. وأحتجوا لذلك بما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخيل فقال: “هي لرجل أجر …” الحديث المتقدم، ثم سئل عن الحمير، فقال: “لم ينزل عليّ فيها إلا هذه الآية الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره}.

سابعاً : الإجراءات العملية لحساب زكاة الأنعام

عدد الإبل
أدخل عدد الإبل التي تمتلكها ، عند تمام الحول . على أن تضم لجنس الإبل العراب ، ما تمتلكه من إبل بختية ذات السنامين . لأنها تعامل معاملة الإبل العراب لغرض حساب النصاب والوعاء .
عدد الأبقار
أدخل عدد الأبقار التي تمتلكها ، عند تمام الحول . على أن تضم لجنس الأبقار ، ما تمتلكه من الجاموس . لأنها تعامل معاملة الأبقار لغرض حساب النصاب والوعاء .
عدد الأغنام
أدخل عدد الأغنام التي تمتلكها ، عند تمام الحول . على أن تضم لجنس الأغنام ، ما تمتلكه من الماعز . لأنها تعامل معاملة الأغنام لغرض حساب النصاب والوعاء .

السابق
حكم زكاة الذهب وفضة
التالي
حكم تارك القران