حكم زكاة الذهب وفضة

حكم زكاة الذهب وفضة

قريبا حساب هذا النوع من الزكاة

زكاة الذهب والفضة

إن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي صفة كانت سواء كانت نقوداً أو تبراً ـ وهو القطع من الذهب والفضة ـ مادامت متخذة كوعاء لإكتناز القيمة ، وليس بقصد الإستخدام الحلال المباح ، قال الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) . ويُبَاحُ للنِّسَاءِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ما جَرَت عَادَتُهُنَّ بلُبْسِه ،كالطَّوْقِ والخَلْخَالِ والسِّوَارِ والقُرْطِ وما في المَخَانِقِ والمَقَالِدِ والتَّاجِ وما أَشْبَهَ ذلك.. ويمكن تقسيم المشغولات الذهبية والفضية ، من وجهة نظر الزكاة إلى قسمين ، الأول ما تجب فيه الزكاة ، حيث يمكن حصره في النقاط الآتية :

سبائك الذهب والفضة والنقود المصنوعة منهما.

ما أتخذ من الذهب والفضة بغرض الإكتناز .

المشغولات الذهبية والفضية المعدة للتجارة .

المشغولات الذهبية والفضية المعدة للإعارة والإيجار .

ما اتخذ حليًا فرارًا من الزكاة .

ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة .

ما عزفت المرأة عن إستخدامه لقدم طرازه .

الأواني الذهبية والفضية، لما فيها من مظاهر الترف والإسراف .

الأحجار الكريمة بما يبلغ حد الإكتناز أو الإسراف .

ما يتخذه الرجال من حلى حرمه الشرع عليهم .

والقسم الثاني لا زكاة فيه، حيث يمكن إدراجه في النقاط الآتية:-

ما تتخذه المرأة من الحلي، في حدود العرف السائد والمستوى المعاشي.

المشغولات الذهبية المقتناة لأغراض طبية .

الأحجار الكريمة ، مالم تبلغ حد الإكتناز أو الإسراف.

حول زكاة الذهب والفضة :

لشرطا الثاني لوجوب الزكاة في الذهب والفضة بعد بلوغ النصاب: أن يحول عليه الحول، وهذا مجمع عليه ، بمعنى: أن الزكاة لا تجب في النقود إلا مرة واحدة في العام .

نصاب زكاة الذهب والفضة :

تفرض الزكاة بشرط بلوغ النصاب أو يكمل بمال عند المزكي قدر نصاب، وهو 85 غرامًا من الذهب .
ترجيح التحديد النصاب بالذهب:
يرجح الدكتور يوسف القرضاوي هذا الرأي حيث يقول : “ويبدو لي أن هذا القول سليم الوجهة، قوي الحجة، فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر، نجد أن الذي يقاربها في عصرنا هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة .”
ضم النقدين :
من ملك من الذهب أقل من نصاب ، ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الاخر ، ليكمل منهما نصابا ، لانهما جنسان : لا يضم أحدهما إلى الثاني ، كالحال في البقر والغنم ، فلو كان في يده 199 درهما وتسعة عشر دينارا ، لا زكاة عليه .
زكاة المواد الثمينة الأخرى :
لا زكاة في المواد الثمينة المقتناة للزينة دون إكتناز أو إسراف ، إذا كانت من غير الذهب والفضة، وذلك كالجواهر من اللؤلؤ والمرجان والزمرد والفيروز ونحوها، وكذا ما صنع من التحف الثمينة من حديد أو نحاس أو صفر أو زجاج أو غير ذلك، وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها، فإن كانت عروض تجارة ففيها الزكاة.
الإجراءات العملية لحساب زكاة الذهب :

وزن الذهب :
تخضع المقتنيات الذهبية للزكاة إذا أتمت الحول وبلغت النصاب ، فيما عدا ما تتخذه المرأة من الحلي،فلا زكاة فيه بشرط كون تلك المقتنيات في حدود العرف السائد والمستوى المعاشي.
الأحجار الكريمة :
تعفى المقتنيات الشخصية من الأحجار الكريمة المعدة للزينة في حدود المستوى المعاشي بإعتدال وبلا مبالغة ، ويزكى فقط ما يبلغ حد الإكتناز أو الإسراف .
الديون الجيدة على الغير :
الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين‏, ‏ ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية‏.‏حيث تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين إلى بقية الأموال الزكوية مع مراعاة عدم إضافة إلى وعاء زكوي أخر .
الديون المستحقة للغير :
الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين ، مع مراعاة عدم خصمها من وعاء زكوي آخر .
الأمانات والودائع الذهبية :
وهي ما يحتفظ به المزكى من موجودات ذهبية تخص الغير ، على سبيل الأمانة ، فهذه الأموال تجب زكاتها على مالكها الأصلي وعلى ذلك تستنزل من وعاء زكاة الذهب إذا وردت ضمن الموجودات الذهبية للمزكي في تاريخ نهاية الحول.

إغلاق
error: Content is protected !!