حكم زكاة المستغلات

حكم زكاة المستغلات

زكاة المستغلات

الأموال النامية التي أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعين:

نوع تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معًا، أي من رأس المال وغلته، عند كل حول، كما في زكاة الماشية وعروض التجارة، وهذا لتمام الصلة بين الأصل وفوائده وغلته، ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر، أي: (2.5%).

نوع تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط، بمجرد الحصول على الغلة دون انتظار حول، سواء كان رأس المال ثابتًا كالأرض الزراعية، أم غير ثابت كنحل العسل، ومقدار الزكاة هنا هو العُشر أو نصفه أي (10%) أو (5%).

وأستند الفقهاء عند إقرار الزكاة على المستغلات إلى :-

عموم النصوص التي أوجبت الزكاة في الأموال مطلقًا، دون فصل بين مال ومال.

قياس المال المستغل على المال المتجر فيه، فكلاهما مال قصد به النماء، ولا فرق بين المعاوضة في الأعيان والمعاوضة في المنافع.

نصاب زكاة المستغلات

يُقدر النصاب بالنقود بما قيمته (85) جرامًا من الذهب، على اعتبار أن الذهب وحدة التقدير في كل العصور، لعل هذا هو الأقرب والأيسر، فإن الشارع اعتبر مَن ملك هذا القدر غنيًا، وأوجب عليه الزكاة، ولم يوجب على من ملك دون ذلك شيئًا من الزكاة.

النفقات واجبة الخصم
إن زكاة المستغلات تجب في صافى الإيراد، أي بعد رفع ما يقابل النفقات التشغيلية والرأسمالية من أجور وضرائب ونفقات صيانة وشراء قطع غيار لصيانة الآلات الحالية أو زيادة الأصول بشراء آلات جديدة ، ويشترط في كل ماتقدم الإلتزام بالأساس النقدي عند خصم تلك النفقات ، وكذلك رفع ما يقابل الديون التي تثبت صحتها، ورفع قدر النفقة هو ما ذهب إليه عطاء وغيره في الزرع والثمر، قال عطاء “ارفع نفقتك وزكِّ الباقي”.

إعفاء الحد الأدنى للمعيشة

كما يحسب صافي إيراد المستغلات بعد خصم الحد الأدنى لمعيشة المالك وعياله، إذا لم يكن له مورد يعيش منه غيرها.

حول زكاة المستغلات
للمزكي أن يستقبل بثمنها أو بإيراداتها حولاً، كعروض القنية (الممتلكات الشخصية) إذا بيعت.

معدل زكاة المستغلات

تفرض الزكاة على صافي إيرادات المستغلات السنوية بمقدار ربع العشر(2.5%) أسوة بزكاة النقود، وهذا ما وقع عليه الإجماع وأقره مجمع الفقه الإسلامي ، والهيئة الشرعية العليا للزكاة .

الإجراءات العملية لحساب زكاة المستغلات

الموجودات الزكوية

الإيرادات الفعلية المحصلة
تدرج الإيرادات المقبوضة أثناء الحول و الناتجة عن المستغلات بكامل قيمتها .
الديون الجيدة على الغير
الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين‏, ‏ ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية‏.‏حيث تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين إلى بقية الأموال الزكوية مع مراعاة عدم إضافة إلى وعاء زكوي أخر .
الإيرادات المستحقة
وهي إيرادات تخص عين المستغل موضوع الزكاة وعين الحول المطلوب حساب زكاته ، فتضم هذه الإيرادات المستحقة لأموال المزكي ، بإعتبارها ديون جيدة التحصيل مالم يكن هناك مايمنع تحصيلها .
الأموال المستفادة
وهي الأموال التي يحصل عليها المزكي بصفة غير دورية مثل الإرث والهدية والهبة‏.‏ وفقاً لقاعدة ضم وتبعية الأموال ، يلزم الأخذ في الاعتبار ما يملكه المزكي من أموال عرضية حيث تضم الأموال بعضها إلى البعض ويزكى الجميع.

المطلوبات الزكوية
النفقات التشغيلية
وتتمثل في النفقات النقدية المدفوعة فعلاً كأجور عمال الحراسة ومصروفات الصيانة و المياه والكهرباء والهاتف ….وكل مايتم سداده من نفقات تخص العقار المزكى ، علماً بأن النفقات غير النقدية لا يعتد بها كنفقة إهلاك المكائن والمعدات .
النفقات الرأسمالية
وتتمثل في التوسعات الرأسمالية التي تقتضيها طبيعة النشاط ، كشراء آلات ومعدات جديدة أو قطع الغيار والمهمات الصناعية ، حيث أجاز الشارع خصم تلك النفقات من وعاء زكاة المستغلات .
الديون المستحقة للغير
الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين ، مع مراعاة عدم خصمها من وعاء زكوي آخر .
النفقات المستحقة
وهي نفقات تستحق الدفع عن الحول الزكوي المراد حساب زكاته ، ولم تسدد لسبب ما ، فهذه النفقات تعامل معاملة الديون الواجبة السداد والتي يجب خصمها وعاء المزكي .
نفقات الاحاجات الأساسية
وتتمثل في القدر الذي يكفي المزكي ومَنْ يعول من زوجة، وأولاده، ووالدَيْه، وسائر من تلزمه نفقته من الأقارب، على أن يكون ذلك في حدود القصد والاعتدال،وذلك إذا لم يكن له مورد آخر, بما يفيد ‏(‏حفظ الدين – حفظ النفس – حفظ العقل – حفظ النسل وحفظ المال‏)‏‏.‏
الصدقات والتبرعات
يدرج ضمن مطلوبات زكاة المستغلات ، مبالغ الصدقات والتبرعات للجهات الخيرية ، كصدقة الفطر التي قدمها المزكي خلال الحول وكذا مبالغ التبرعات للجهات والجمعيات الخيرية بعد التوسق من القائمين عليها .

إغلاق
error: Content is protected !!