أحسن بيّن لدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها

أحسن بيّن لدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها

دعوي طلاق للضرر من الدعاوي التي كثر إنتشارها بمحاكم الأوضاع الشخصيه فلا ثمة محكمة شئون أسره سوى وقد كان ينظر بجلساتها الكثير من دعاوي فسخ العلاقة الزوجية للضرر وإن إختلف حجة إعلاء دعوي طلاق للضرر فالطلاق للضرر هو حق شرعه الشرع الإسلامي للزوجه وأيضا منحها الشارع الشرعي ذاك الحق فلها حق أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية للضرر نتيجةً لما تراه من ضرر واقع فوق منها من قرينها ولايشترط أن يكون الضرر جوهري فيكفي أن يكون معنوي يستحال برفقته العشره والدوام ودعوي فسخ العلاقة الزوجية للضرر من الدعاوي التي يجوز فيها الصلح كغيرها من العديد من دعاوي الأوضاع الشخصيه كالخلع, والنفقة الزوجيه ,ونفقة الناشئين , والحبس عن متجمد نفقة لذا يستوجب تسوية الكفاح في مواجهة مكاتب التسوية قبل إعزاز دعوي التطليق للضرر .

لهذا سنوضح لكم التطليق للضرر شرعا وقانونا واسباب التطليق للضرر وممارسات فسخ العلاقة الزوجية للضرر .

ولكي نعرض لحضراتكم مقالنا تحت عنوان أسمى بيّن لدعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها نجيب عن الأسألة التاليه:

س1- ماهو السند القانوني للطلاق للضرر أو التطليق للضرر؟

– المصدر لايجوز للزوجه أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية من قرينها سوى أنه أتاحت الشريعه الإسلاميه ذاك إذا ماأصابها ضرر من الزواج وهذا لقول النبي صل الله فوقه وسلم ” مَهما إمرأة سألت قرينها فسخ العلاقة الزوجية من غير ما إيذاء فحرام فوق منها رائحة الجنة ” وهنا الألم يرادفه الضرر.

– لذا أتاحت الشريعه الإسلاميه للزوجه إلتماس فسخ العلاقة الزوجية للضرر في الظروف الأتيه :
1- عجز القرين عن القيام بالواجبات الزوجيه كالمعاشره والنفقة والشقة اللائق المعزول.
2- إهانة القرين لزوجته بالسب والصفع .
3- السفر أو الغيبه لفترة تخشي الزوجه علي ذاتها أن تقع في الفتنه وحددت المده بأن لاتزيد عن 6 شهور.
4- إعتقل قرينها لفتره طويلة .
5- ان يبقى بزوجها نقص وخلل أو مرض غير ممكن شفاءه أو يمكن إنتقال الداء لها.
6- إرتكاب القرين لأعمال الفجور والفسق وإرتكاب الكبائر وإفشاء اسرار الزوجيه والتشهير بها .
7- إذا كانت الزوجه لا تستحب مكوث الزواج وهنا يكون الضرر معنويا.

س2- ماهو السند الشرعي لدعوي طلاق للضرر او التطليق للضرر؟

*نصت الماده 6 من القرار بقانون 25 لعام 1929 والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي “إذا إدعت القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع بصحبته إستمرارية العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التمييز وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا استقر الضرر وعجز عن الصيانة بينهما فإذا رفض المطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر أرسل القاضي حكمين وقضي علي الوجة الموضح بالمواد 7,8,9,عشرة,11 “

*-نصت الماده 4 من الدستور 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إذا امتنع القرين عن الإنفاق على قرينته، فلو كان له ثروة واضح نفذ الحكم بالنفقة فوق منه في ثروته، فإذا لم يكون له ملكية جلي ولم يقل أنه معسر أو موسر، غير أنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي فوق منه على الفور وإن ادعى الضد، فإن لم يثبته طلق أعلاه حالياً، وإن أثبته أمهله مرحلة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق أعلاه في أعقاب ذاك “

*- نصت الماده 5 من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” لو كان القرين غائباً غيبة قريبة، فإذا كان له ثروة واضح نفذ الحكم فوقه بالنفقة في ممتلكاته، وإذا لم يكون له ملكية واضح، أعذر إليه القاضي بالأساليب المعروفة وصفع له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه قرينته على ذاتها، أو غاب للإنفاق فوق منها، طلّق فوق منه القاضي عقب مضي الأجل. فلو كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المتجر، أو كان مفقوداً، قفزت أنه لا ملكية له تنفق منه القرينة، طلق فوق منه القاضي. وتسري أحكام تلك المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة”
*نصت الماده 6من الدستور 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” تطليق القاضي لعدم الإنفاق يحدث رجعياً، وللزوج أن يراجع قرينته إذا استقر إيساره واستعد للإنفاق في خلال العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يتأهب للإنفاق، لم تصلح الرجعة”
*نصت الماده 14من الدستور 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” لقرينة المحبوس المحكوم فوق منه بشكل حاسمً بعقوبة مسجلة للحرية، فترة 3 سنوات فأكثر، أن تطلب من القاضي، حتى الآن مضي سنة من حبسه، التطليق فوق منه بائناً للضرر، ولو أنه له ثروة يمكن لها الإنفاق منه “

*نصت الماده 12من القرار بقانون 25 لعام 1929والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إذا تغيب القرين سنة فاكثر من دون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو أنه له ملكية يمكنها الإنفاق منه.”

*نصت الماده 13من الأمر التنظيمي بقانون 25 لعام 1929والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إن أمكن وصول المراسلات الى الغائب لطم له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.

وإذا لم يمكن وصول المراسلات الى الغائب طلقها القاضى فوق منه بدون عذر او صفع اجل..”

 

*نصت الماده 9 من التشريع 25 لعام 1920 والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” للزوجة أن تطلب التفرقة بينها وبين قرينها، إذا وجدت عيباً مستحكماً غير ممكن البرء منه، أو يمكن في أعقاب زمن طويل، ولا يمكن لها المقام بصحبته سوى بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص، ما إذا كان هذا النقص والخلل بالزوج قبل الاتفاق المكتوب ولم تعلم به أم وقع حتى الآن الاتفاق المكتوب ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو وقع النقص والخلل في أعقاب الاتفاق المكتوب ورضيت به صراحةً أو مغزىً عقب علمها فلا يجوز التفرقة “

*نصت الماده 11مكرر من الأمر التنظيمي بقانون 25 لعام 1925 والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” علي القرين أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الموافقة اسم القرينة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثوق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج فوقها قرينها أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية منه إذا لحقها ضرر جوهري أو معنوي يتعذر بصحبته إستمرار العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت أعلاه في الاتفاق المكتوب ألا يتزوج فوق منها.
فإذا عجز القاضي عن الصيانة بينهما طلقها فوق منه طلقة بائنة، ويسقط حق القرينة في إلتماس التطليق لذلك الحجة بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، سوى إذا كانت قد وافقت بهذا صراحة أو ضمنا، ويتجدد في إلتماس التطليق متى ما تزوج بأخرى.

وإذا كانت القرينة القريبة العهد لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم وضح أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق أيضا “

إغلاق
error: Content is protected !!