من كان في يده مال تجب الزكاة فيه، وهو مدين، أخرج منه ما يفي بدينه، وزكى الباقي، إن بلغ نصاباً، وإن لم يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه؛ لأنه في هذه الحالة فقير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “لا صدقة، إلا عن ظهر غنى”(1). رواه أحمد. وذكره البخاري معلقاً، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم “(2).
ويستوي في ذلك الدين، الذي عليه لله أو للعباد؛ ففي الحديث: “فدين الله أحق بالقضاء”. و سيأتي.