يرى أكثر أهل العلم، أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام، فهو مدرك لها، وعليه أن يضيف إليها أخرى؛ فعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته”(1).
رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني. قال الحافظ فى “بلوغ المرام: إسناده صحيح، لكن قوي أبو حاتم إرساله.
وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها”(2).
رواه الجماعة.
وأما من أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركاً للجمعة، ويصلي ظهراً أربعاً (3)، في قول أكثر العلماء.
قال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة، فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصل أربعاً(4). رواه إلطبراني، بسند حسن.
وقال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة، فأضف إليها أخرى، وإن أدركتم جلوساً، فصل أربعاً(5).
رواه البيهقي. وهذا مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: من أدرك التشهد مع الإمام، فقد أدرك الجمعة، فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام، وتمت جمعته.