شروط الرهن
يشترط لصحة الرهن ما يلي:
1- أن يكون الراهن جائز التصرف.
2- الإيجاب والقبول من الطرفين.
3- معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.
4- وجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة.
5- مُلك المرهون، أو الإذن له في رهنه.
6- قبض المرتهن للعين المرهونة.
فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم.
ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون – بالسكنى في البيت المرهون مثلا – بغير عوض، وعلى هذا أجمع أهل العلم، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعا، قال ابن قدامة: (فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجز، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة، وذلك حرام) ( المغني : 4/431) وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.
-وإذا كان انتفاع المرتهن بالسكنى في البيت المرهون مقابل أجرة المثل من غير محاباة، فجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك، وأجازه الحنابلة، وعللوا ذلك بأنه لم ينتفع بالقرض، بل بالإجارة. والأحوط الأخذ بمذهب الجمهور.
إقرأ أيضا:أدعية عن رمضانمؤنة الرهن:
مؤنة الرهن على الراهن، وأجرة حفظه، ومنافعه، ونماؤه. وما يحتاج إلى مؤنة كالحيوان، فللمرتهن أن يركب ما يركب غير مضار، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري.
وللمرتهن أن ينتفع بالمرهون إذا كان المرهون يتطلب أن ينفق عليه، فإن كان المرهون مركوباً أو محلوباً فيجوز للمرتهن أن يَركب ما يُركب، ويَحلب ما يُحلب، وينفق عليه، ليكون الانتفاع به مقابل النفقة عليه وللحديث المذكور آنفا.
إقرأ أيضا:قصة سيدنا ابراهيم للاطفالوالله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.