- 1 سؤال لمن تصرف هذه الزكاة ؟
- 2 سؤال هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟
- 3 سؤال تزوج مسلم مسيحية وله منها أولاد ، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها ؟
- 4 سؤال : هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجًا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر ؟
سؤال لمن تصرف هذه الزكاة ؟
الجواب : تصرف للفقراء والمساكين لما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ « أَغْنُوهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ ». وَقَالَ يُوسُفُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ. وكذلك لما رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ } . وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَقَالَ : أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ } . وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ : { أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ } . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالُوا : { فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا حُوِّلَتْ الْكَعْبَةُ بِشَهْرٍ ، عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ ، وَأَمَرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَنْ تُخْرَجَ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : أَغْنُوهُمْ – يَعْنِي الْمَسَاكِينَ – عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ } .
إقرأ أيضا:دعاء الهم و الحزنسؤال هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟
الجواب : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
سؤال تزوج مسلم مسيحية وله منها أولاد ، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها ؟
الجواب : زكاة الفطر يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم ومنهم الزوجة ، والزوجة غير المسلمة وإن وجبت على الزوج نفقة الزوجية لها باتفاق العلماء فإن إخراج زكاة الفطر عنها فيه خلاف ، فالجمهور من الأئمة وهم مالك والشافعى وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها ، لأنها لم تجب عليها أصلا لعدم إسلامها ، بناء على الرأى القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة، وللحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين . ولأن من حكم زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما ، والكافر لم يصم فلا معنى لتطهير الزكاة له . والقيد المذكور فى الحديث وهو “من المسلمين ” يحتمل أن يقصد به المؤدَّى عنه وليس المؤدَّى ، فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم مع وجوب نفقته عليه ، وكذلك عن زوجته غير المسلمة ” .
إقرأ أيضا:اتباع النبي
سؤال : هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجًا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر ؟
جواب : صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » متفق عليه، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط » .