يجـب على ولى الصبي، والمجنـون، أَن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما، إذا بلغ نصاباً؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده، عن عبد الله بـن عمرو، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: “من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه، حتى تأكله الصدقة(1)”(2).
وإسناده ضعيف، قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي. وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجـاب الزكاة مطلقاً، وكانت عائشة – رضي الله عنها – تخرج زكاة أيتام، كانوا في حجرها (3).
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا؛ فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة (4) ؟ منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق. وقالت طائفة: ليس فـي مال اليتيم زكـاة. وبه يقول سفيان، وابن المبارك.