حكم زكاة الفطر

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر

أدلة الوجوب

فرضت زكاة الفطر فى السنة الثانية من الهجرة وهى واجبة عند غالبية الفقهاء وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة، ودليل وجوبها من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى ” والذين فى أموالهــــم حــق معلوم ، للسـائل والمحــروم ” ( المعارج : 24 – 25 ) وقوله عز وجل : ” وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ” ( الذاريات :19 )
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد ، والحر ، والذكر ، والانثى ، والصغير ، والكبير ، من المسلمين .
وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة -وهي السنة التي فرض فيها صيام رمضان المرقاة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وإغناء لهم عن ذل الحاجة، والسؤال في يوم العيد، ، ويسمي الفقهاء هذه الزكاة زكاة الرؤوس،وإستقروا على أنها تفرض على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني ،فتجب على المرأة سواء أكان لها زوج أم لا، فالرجل يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته، وأبنائه وعن كل من يعول ,كما أن هذه الزكاة لا يلزمها نصاب كما هو حال زكاة الأموال ، فهي تجب على الغني والفقير بشرط “أن يكون مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وفاضلاً عن مسكنه وأثاثه وحوائجه الأصلية.” ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر، وعليه دين مثله، لزمه أن يخرج الصدقة ؛ إلا أن يكون مطالبًا بالدين، فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه.
القدر الواجب
عن أبي سعيد الخدري قال: (كنا نخرج زكاة الفطر -إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا_الصاع مكيال يبلغ أربعة أمداد والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل _ من طعام_حنطة_، أو صاعًا من تمر، أو صاعًامن شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط_اللبن المجفف)،وزاد العلامة السيد سابق رحمه الله “الأرز والذرة ونحو ذلك مما يعتبر قوتاً”.فالواجب في زكاة الفطر صاع عن كل نفس، وإنما قدر بالصاع ؛ لأنه يشبع و فيه غنية معتد بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالبًا.فالدال من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعًا فدل ذلك على أن المعتبر الصاع ولا نظر إلى قيمته،ويؤكد فضيله الدكتور القرضاوي هذا الرأي فقطع بأن الصاع ثابت بالنص في الأطعمة الأربعة (التمر والشعير والزبيب والأقط)،فإخراج الصاع أحوط في الأحوال كلها ، وعليه إذا أراد المزكي أن يخرج شيئاً غير هذه الأصناف فعليه الإلتزام بمكيال الصاع الذي يقدر بأربعة أمداد يختلف وزنها تبعاً للمادة المراد إستخدامها في إخراج الزكاة. وعلى ما تقدم يخرج المرء فطرته من غالب قوت بلده أو من غالب قوته إذا كان أفضل من قوت البلد، ومن تطوع خيرًا فهو خير له.ولا بأس من إخراج القيمة على ما ذهب إليه الامام أبو حنيفة ، فهي أحظ للفقراء وأيسر للأغنياء .
ولقد تم إعداد جدولاً عملياً يمكن الإتكال عليه في تحديد القدر الواجب إخراجه:-
المادة وزن الصاع بالغرام
القمح 2.146
التمر 2.510
الشعير 1.573
الزبيب 2.640
الأقط (اللبنة) 2.775
الأرز 2.520
وقت وجوب الزكاة
اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان، واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري -ومالك في رواية-: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة، وقال أبو حنيفة تجب بطلوع الفجر من يوم العيد ؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد، كالأضحية يوم الأضحى ،ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لها وقت معلوم ، والقول بجواز تقديم إخراجها من بعد نصف شهر رمضان أيسر على الناس، وخاصة إذا كانت الدولة هي التي تتولى جمع زكاة الفطر، فقد تحتاج إلى زمن لتنظيم جبايتها وتوزيعها على المستحقين.
مصارف زكاة الفطر
توزع زكاة الفطر على الاصناف الثمانية المذكورة في آية الصدقات “إنَمَا الصَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سبِيلِ اللَّه وَابْنِ السَّبِيلِ” (التوبة: 60). والفقراء هم أولى الاصناف بها ، لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين.

إغلاق
error: Content is protected !!