حكم زكاة النقود

حكم زكاة النقود

 

زكاة النقود

لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم، وكل ما هنالك أن كثيرًا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجًا على أقوال السابقين،وخلصوا بأن تزكى النقود الورقية باعتبار قيمتها الوضعية عند جريان الرسم بها في المعاملات والإتفاق على اتخاذها أثمانًا للمقومات، وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس كزكاة الفلوس والنحاس التي عرفت في صدر الإسلام .
نصاب زكاة النقود
النصاب ، هو الحد الأدنى للغنى في الشرع، وما دونه يعتبر مالاً قليلاً معفوًا عنه، وصاحبه لا يعد بامتلاكه غنيًا. مقدار النصاب النقدي للزكاة بالعملة المعاصرة ما يساوي قيمة (85) غرامًا من الذهب وهى المساوية للعشرين دينارًا آلتي جاءت بها الآثار، واستقر عليها الأمر.

ترجيح التحديد بالذهب

يرجح الدكتور يوسف القرضاوي هذا الرأي حيث يقول : “ويبدو لي أن هذا القول سليم الوجهة، قوي الحجة، فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر، نجد أن الذي يقاربها في عصرنا هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة .”

حول زكاة النقود

الشرط الثاني لوجوب الزكاة في النقود بعد بلوغ النصاب: أن يحول عليه الحول، وهذا مجمع عليه ، بمعنى: أن الزكاة لا تجب في النقود إلا مرة واحدة في العام، فكل مال زكوى لا تجب فيه زكاة إلا بعد مرور حول.

خصم الديون الحالة

ويشترط أن يكون النصاب النقدي الذي تجب فيه الزكاة فارغًا من الدين، بحيث لا يستغرق الدين النصاب أو ينقصه .

خصم الحاجات الأساسية

وقد اشترط الفقهاء أن يكون النصاب فاضلاً عن الحاجات الأصلية لمالكه،و تفسير الحاجة الأصلية: أنها هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا، كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد

ضم النقدين

من ملك من الذهب أقل من نصاب ، ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الاخر ، ليكمل منهما نصابا ، لانهما جنسان : لا يضم أحدهما إلى الثاني ، كالحال في البقر والغنم ، فلو كان في يده 199 درهما وتسعة عشر دينارا ، لا زكاة عليه .

الإجراءات العملية لحساب زكاة النقود
الرصيد النقدي بالعملة المحلية
تحسب الزكاة على الرصيد النقدي الفعلي فى نهاية الحول ، ويتمثل هذا الرصيد بإجمالى ما تم تحصيله من مصادر الدخل المختلفة للمزكي خلال العام ، وأية أموال أخرى على نحو عرضي ، كالإرث والهدايا والهبات ، بعد خصم نفقات الحاجات الأصلية للمزكي .
العملات الأجنبية
يتم أدخال كمية العملة التي يمتلكها في نهاية حول الزكاة .
الديون الجيدة على الغير
الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين‏, ‏ ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية‏.‏حيث تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين إلى بقية الأموال الزكوية مع مراعاة عدم إضافة إلى وعاء زكوي أخر .
الديون المستحقة للغير
الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين ، مع مراعاة عدم خصمها من وعاء زكوي آخر .
الأمانات والودائع النقدية
وهي ما يحتفظ به المزكى من أموال الغير على سبيل الأمانة ، فهذه الأموال تجب زكاتها على مالكها الأصلي وعلى ذلك تستنزل من وعاء زكاة النقود إذا وردت ضمن أموال المزكي في تاريخ نهاية الحول .
الأموال المزكاة
المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي مثلا إذا زكي ثم بيع بثمن‏,‏ فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة غير زكاة الزروع لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة وهو منهي بالحديث الشريف ‏(‏لا ثنى في الصدقة‏)‏ .‏

إغلاق
error: Content is protected !!