فرائض الغسل في الحيض والنفاس

فرائض الغسل في الحيض والنفاس

الحيض والنفاس

فالحيض ولو دفعة واحدة موجب للغسل و إن الموجب للغسل وجوده لا انقطاعه وإنما انقطاه شرط في صحة الغسل .

والنفاس موجب للغسل ولو خرج الولد بدون دم أصلا .
ولا يجب الغسل بخروج دم الاستحاضة لكن يندب إذا انقطع لأجل النظافة وتطييب النفس .

فرائض الغسل

فرائض الغسل خمسة  :
 
 1-      النية :

 

عند أول مفعول ولو ابتدأ بالفرج .

وينوي المغتسل بقلبه اداء فرض الغسل أو رفع الحدث الاكب أو رفع الجنابة أو استباحة ما منعه الحدث الاكبر أو استباحة الصلاة مثلا .

و لا يضر اخرج بعض المستباح بأن يقول  نويت استباحة الصلاة لا الطواف بخلاف اخراج بعض الحدث كأن يقول نويت الغسل من الجماع لا من خروج المني ان كان خرج منه مني فان لم يخرج فلا يضر . وقد تقدم وجوب النية في الوضوء .

2- المولاة :

 

مع الذكر والقدرة كما تقدم في الوضوء .

3- تعميم ظاهر الجسد بالماء  والدليل :

 
ما روي في كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن عائشة أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما توضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه غرفات بيده ثم يفيض الماء على جلده كله . رواه مالك

وجه الاستدلال أن  الغسل لا يكون إلا بإفاضة الماء على الجسد كله .

ويجزئ التعميم بأي صورة كأن ينغمس في الماء او يصبه على جسده أو يتلقاه من المطر . وإذا شك مغتسل في محل هل أصابه أم لا وكان الشاك غير مستنكح وجب عليه غسل المحل المشكوك فيه يصب الماء عليه ودلكه ولا يبرأ إلا باليقين أو بغلبة الظن .

وإذا كان الشاك مستنكحا – وهو الذي يعتريه الشك بكثرة – فالواجب عليه الإعراض عنه إذ أن  تتبع الوسواس يفسد الدين .

4 – الدلك :

وهو إمرار العضو على الجسد ويحصل الفرض باستعمال اليد أو الرجل أو الكف أو الساعد كما يكفي بالخرقة أو بالحبل .

ويجزئ الدلك إذا حصل بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف فان جف لم يجزئ . ويجب على المغتسل ان يتعهد مغابنه التي ينبو عنها الماء كالشقوق التي في البدن والتكاميش والسرة والرفغين والابطين وكل ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلكه ان امكن والا اكتفى بصب الماء ودليل وجوب الدلك
– ان معنى الغسل في اللغة يقتضي الدلك فمن لم يفعل غير صب الماء لا يسمى غاسلا بل يسمى صابا للماء أو منغمسا فيه

– القياس على الوضوء في وجوب الدلك

وإذا تعذر الدلك سقط ويكفي عند ذلك تعميم الجسد بالماء ولا يكلف باستنابة من يدلكه من زوجة أو يتدلك بحائط إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

5- تخليل الشعر :

والدليل على وجوبه حديث مالك عن عائشة المتقدم وفيه  ”  ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه غرفات بيده ”

وصورته أن صمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل الى البشرة ولا يجب ادخال الاصابع تحته ويعرك بها البشرة .

ويجب تخليل شعر غير الرأس ولو كان كثيفا والدليل هو القياس  على شعر الرأس

ولقوله صلى الله عليه وسلم ” ان تحت كل شعرة جنابة فاغلسوا الشعر وأنقوا البشرة ” . رواه ابو داوود وقال هو ضعيف .

ويجب الغسل في تخليل اصابع اليدين والرجلين .

ولا يجب على المغتسل نقض مضفور شعره ما لم يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء الى البشرة وما لم يضفر بخيوط كثرة تمنع وصول الماء الى البشرة أو الى باطن الشعر والرجل والمرأة في ذلك سواء  ودليل ذلك  أي عدم النقض هو :

” عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني  امرأة اشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة  قال  لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضن على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فانك انت قد تطهرت ”

إغلاق
error: Content is protected !!