شروط البيع ما بين الصحيح والفاسد

شروط البيع ما بين الصحيح والفاسد

والعقود هذه الأيام، مليئة بالشروط بسبب تعقد الحياة  فما هي أهم أحكام الشروط في البيع ؟.

قال كثير من العلماء : الشروط نوعان ، صحيح وفاسد..

والشرط الصحيح على ثلاثة أنواع :

1 – شرط من مقتضى العقد، وهو كما يقال (تحصيل حاصل)، كأن تعطيني البضاعة وأعطيك الثمن.

2- شرط من مصلحة العقد ( الرهن، الشهود، الخيار ).

3 – شرط البائع أو المشتري نفعا معلوما، مثل أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا قبل تسليمها إلى المشتري، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلك.

أما الشروط الفاسدة فقسمت إلى :

1 – شرط يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحدهما على الآخر عقداآخر، كبيع وإجارة ونحو ذلك .

2 – فاسد يبطل الشرط ويصح العقد، أي يصح معه البيع، كأن يشترط أن لا خسارة عليه، أو لا يهب السلعة، أو أن يبيعها على فلان، أو يهبها لفلان، فهنا عند جمهور العلماء، يبطل الشرط وحده، ويصح العقد.

3 – ما لا ينعقد معه العقد، كقوله بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا.

هذا هو التقسيم المشهور. غير أن هناك خلافًا في كثير من أنواع القسم الثاني ـقسم الشرط الفاسد ـ، وجمهور العلماء يجعلون الأصل في الشروط التحريم، ومنهم من أجاز الشرط الواحد ومنع أكثر منه.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يصح القول بأن الأصل في الشروط التحريم ، وقال : إن الصحيح أن الأصل في الشروط في البيع الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم .

ومثال على ذلك: لو باعك بائع السلعة وشرط أن لا تبيعها لغيرك، إلا بعد أن تعرضها عليه، أو اشتريت سلعة بشرط إن نفقت وإلا رددتها على البائع، فالأصل إباحة هذه الشروط وتلزم بالعقد، وكذلك إذا شرط المشتري على البائع أكثر من شرط ولكنها مباحة في الأصل، كل ذلك جائز وصحيح ولازم، لأنه لم يرد نص في تحريمها.

والله أعلم، ‏وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إغلاق
error: Content is protected !!